السيد تقي الطباطبائي القمي

131

مباني منهاج الصالحين

أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ( 1 ) وان كان قد أفطر بعد الزوال كفاه اطعام ستين مسكينا ( 2 ) .